المادة 55 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يدفع المزاود الفائز قيمة اللوازم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام إشعار الإحالة وإذا لم يقم بالدفع فيجوز إنذاره بضرورة الدفع خلال أسبوع، وإذا لم يقم بالدفع تتم مصادرة تأمينه وتجري مفاوضات مع المزاودين التاليين على التوالي للاتفاق على السعر نفسه الذي قدمه المزاود الفائز الأول وبخلاف ذلك يتم إعادة إجراءات المزاد.
ب- عند دفع قيمة اللوازم التي تم بيعها يقوم المشتري بنقلها خلال خمسة أيام عمل حدا أقصى من تاريخ الدفع وفي حال عدم قيام المشتري بالنقل خلال المدة المذكورة يتم مصادرة قيمة التأمين وتحصيل كلفة التخزين والحراسة التي تقدرها لجنة البيع.
ج- في حال عدم نقل اللوازم خلال (30) يوماً يعتبر المشتري متنازلا عنها حكما للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية ذات العلاقة.
د- الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية غير مسؤولة عن أي خسارة أو تلف يحدث للوازم بعد بيعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026