المادة 51 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- 1- للجهة أو للوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاودة بالظرف المختوم إذا كانت قيمته التقديرية تزيد على (1000) دينار ويتم الإعلان بالطريقة التي تراها مناسبة. 2- تُباع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة التي لا تزيد قيمتها المقدرة على (1000) دينار في مزاد علني بشرط إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المزايدين. ب- تُباع اللوازم غير الصالحة بطريقة المزاد العلني أو بالظرف المختوم. ج- يشكل الأمين العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء متخصصين لتقدير قيمة اللوازم المراد بيعها، وعلى هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار حالة اللوازم والعمر المتوقع لها والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقييم السعر. د- يتم تقديم الكلفة التقديرية للوازم المراد بيعها في ظرف مغلق لا يجوز فتحه إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها بعد فتح ظروف المزاد أو بعد إغلاق المزاد العلني. ه- يجب على المزاود تقديم تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه. و- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) عشرة بالمائة من قيمة عرضه خلال عشر أيام (10) عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل. ز- لا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة المقدم من المزاودين غير الفائزين إلا بعد صدور قرار البيع وتبلغ المزاود الفائز. ح- يتم تقديم التامين على شكل شيكات بنكية مصدقة أو كفالة بنكية أو نقدا بموجب وصول مقبوضات.صفحة 18 من 30

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة