المادة 50 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يجوز أن تنص عقود الشراء على الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز تقديم أي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأمينا بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة وفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في وثائق الشراء، وساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقاته، ويجوز تخفيض قيمة التأمين أولا بأول بالقدر المسترد من المتعهد و يتم توضيح ذلك في شهادات الدفع. د- يجب سداد الدفعة المقدمة حسب الاسلوب المحدد في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة