المادة 11 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص ان يقدم في عرضه أي وثائق او معلومات يرغب في إضافتها ويرى انها ضرورية. ب- في حالات خاصة ومبررة للجنة الشراء قبول عرض المناقص وأسعاره على الجداول والنماذج المعدة من قبله شريطة ان تتفق مع متطلبات الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة