المادة 10 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من النظام يجوز السير في إجراءات دراسة العرض المقدم من المناقص الذي تقدم برسالة نوايا شريطة تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026