المادة 10 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من النظام يجوز السير في إجراءات دراسة العرض المقدم من المناقص الذي تقدم برسالة نوايا شريطة تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة