المادة 9 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد أن يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها فإن كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الإيضاح من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026