المادة 45 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

تحصل الأموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام أو بموجب هذه التعليمات من الأموال المستحقة لهم لدى الجهات أو الوحدات الحكومية أو من كفالاتهم لديها أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة