المادة 44 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يعتبر توقيع أمر الشراء من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما.
ب- تعتبر الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء والعرض وكتب الالتزام المقدمين من المناقص جزءا لا يتجزأ من العقد الا اذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026