المادة 43 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

تلتزم الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة المشترية بتقديم تقرير عن نشاطات الشراء وسجلات إجراءاته لديها إلى لجنة سياسات الشراء عند طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك