المادة 46 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
- أ- تتلف العروض غير الفائزة على أن يتم الاتلاف بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإحالة النهائية او بعد مرور تلك المدة على إلغاء العطاء او إعادة طرحه.
ب- تتلف عروض التأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام بعد مرور ستة اشهر من تاريخ المصادقة على قائمة المؤهلين النهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026