المادة 46 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

- أ- تتلف العروض غير الفائزة على أن يتم الاتلاف بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإحالة النهائية او بعد مرور تلك المدة على إلغاء العطاء او إعادة طرحه. ب- تتلف عروض التأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام بعد مرور ستة اشهر من تاريخ المصادقة على قائمة المؤهلين النهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة