المادة 47 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تتلف الوثائق من قبل لجنة يشكلها الأمين العام وتنظم اللجنة محضرا بذلك يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب إتلافها.
ب- يجوز إعادة الوثائق الخاصة بأي عطاء او أي جزء منها قبل اتلافها الى الشخص الذي كان قدمها اذا طلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026