المادة 62 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
في حالة إبرام الاتفاقيات الإطارية مع متعهد او اكثر من متعهد للوازم نفسها أو الاشغال أو الخدمات، تكون طلبات التوريد أو التنفيذ حسب ما هو محدد في وثائق الشراء بما يحقق مبدأ المنافسة العادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026