المادة 38 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يترتب على قرار الحرمان وفور المصادقة عليه ما يلي : - 1- حظر مشاركة المتخذ بحقة قرار الحرمان في عمليات الشراء التي تعلن عنها الجهات أو الوحدات الحكومية والامتناع عن بيعه وثائق الشراء . 2- حظر استكمال إجراءات الشراء ووقف دراسة العروض المقدمة من المحروم أو وقف السير بإجراءات التعاقد مع المتخذ بحقهم قرار الحرمان. ب- لا يُ عتبر قرار الحرمان، في حد ذاته، مؤثراً على عقود المشتريات النافذة التي يكون المتعهد الموقع عليه قرار الحرمان طرفًا فيها مع مراعاة أن قرار الحرمان لا يمنع الجهة المشترية و/ أو الجهة المخولة بإدارة العقد من اتخاذ الاجراءات التصحيحية لتلك العقود فيما يخص الأسباب التي أدت الى الحرمان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك