المادة 73 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- تعلن الجهة المشترية قائمة المؤهلين مسبقا بعد صدور قرار لجنة الشراء ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تراها مناسبة. ب- يحق للمشارك في التأهيل المسبق أن يطلب خطياً من الجهة المشترية بيان الأسباب التي تم على أساسها عدم تأهيله وعلى الجهة المشترية الرد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. ج- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم اعتراض على قائمة التأهيل المسبق المنشورة وفقًا لإحكام المادة (51) من النظام. د- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم شكوى على قرار لجنة الشراء وفقا لاحكام المادة (53) من النظام بخصوص الاعتراض المقدم منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة