المادة 41 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- تتولى الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال صياغة قرارات الشراء على ان تتولى الجهة المشترية متابعة المصادقة عليها حسب الأصول. ب- تتولى الجهة االمسؤولة عن إدارة العقد صياغة (3) ثلاث نسخ أصلية عن العقود وحسب نموذج الاتفاقية الوارد في وثائق الشراء ويوقع عليها الطرفان المتعاقدان وتوزع نسخ من العقود والقرارات على الجهات المعنية للعمل على تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة