المادة 23 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تحتفظ الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بمفتاح القفل الثاني، ويحتفظ احد اعضاء اللجنة الآخرين بمفتاح القفل الثالث ويقوم المناقصون او مندوبهم بإيداع العروض الورقية في الصندوق.
ب- يجوز للمناقصين سحب عروضهم او تعديلها بموجب طلبات خطية موقعة تودع في الصندوق قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض ولا يجوز استرجاع العرض بعد الطلب الخطي في هذه الحالة الا في جلسة فتح العروض.
ج- في حال تقديم العروض إلكترونيا من خلال نظام الشراء الإلكتروني يحق للمناقص إلغاء عرضه او التعديل عليه إلكترونيا قبل آخر موعد لتقديم العروض مع مراعاة التقيد بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- لا يقبل سحب او إجراء أي تعديلات على العروض بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026