المادة 68 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه اذا تطلبت وثائق الشراء ذلك.
ب- في حال السماح بمشاركة المناقص غير الأردني في العطاءات يتعين عليه إثبات الامتثال لجميع متطلبات التأهيل الواردة في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026