المادة 1 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

تسمى هذا التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة