المادة 18 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- تحفظ تأمينات دخول العطاء لدى القسم المختص في الجهة المشترية. ب- تحفظ باقي التأمينات وضمانات العطاء لدى القسم المختص في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة