المادة 18 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تحفظ تأمينات دخول العطاء لدى القسم المختص في الجهة المشترية.
ب- تحفظ باقي التأمينات وضمانات العطاء لدى القسم المختص في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026