المادة 19 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تتابع الجهة المشترية او الجهة المسؤولة عن إدارة العقد صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون الطلب قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026