الأنظمة
نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
125 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين المجلس : مجلس بل…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3 - للمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.
- المادة 4أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على س…
- المادة 5لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
- المادة 6الفصل الثاني الشوارع وصيانتها المادة 6 - يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.
- المادة 7أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبص…
- المادة 8تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفق…
- المادة 9اذا لم يقيم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت المقررة تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
- المادة 10وضع العوائق في الشوارع 1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف …
- المادة 11حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس…
- المادة 12تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا…
- المادة 131) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف اح…
- المادة 14الضرر الطارىء للشوارع. اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي…
- المادة 15اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف. فيب…
- المادة 16تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
- المادة 17الفصل الثالث الارصفة المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المح…
- المادة 18يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعد منها ذلك الرصيف.
- المادة 19يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عم…
- المادة 20اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. مضا…
- المادة 21اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ المواصفات خلال خمسة عشر يوما. واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصيل …
- المادة 22اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع ك…
- المادة 23اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المبينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلاف…
- المادة 24يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي …
- المادة 25الفصل الرابع اللافتات المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طل…
- المادة 26يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 27لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 28الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
- المادة 29الفصل الخامس المحلات العامة المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لا…
- المادة 30أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة تنفيذا لاحكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف ال…
- المادة 31للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ) مباراة رياضية ثقافية. ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او…
- المادة 32كل من: أ) باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخ…
- المادة 33الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة المادة 33- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته لاحد من افراد عائلته بأن: أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريه…
- المادة 34ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او …
- المادة 35كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
- المادة 36لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 37يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تصخفلحة ف 11 عمنن ذ28لك جا…
- المادة 38يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
- المادة 39يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000 ز2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظ…
- المادة 40الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 41يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره الس…
- المادة 42لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 43يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة …
- المادة 44للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويفيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
- المادة 45يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر وال…
- المادة 46لا يجوز لاي شخص جزار او شخص آخر يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
- المادة 47يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 48يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من …
- المادة 49الفصل الثامن البسطات والمظلات والباعة والمتجولون المادة 49 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساح…
- المادة 50مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وواحد وخمسون فلساً عن كل مقعد.
- المادة 51يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 52يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور…
- المادة 53لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 54يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
- المادة 55مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. 1) ماسح الاحذية 500 فلس 2) حفار اختام 600 فلس 3) المصور 000. 1 دينار 4…
- المادة 56الفصل التاسع فرقة المطافىء المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم …
- المادة 57اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
- المادة 58كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبو…
- المادة 59الفصل العاشر الاموال العامة المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او…
- المادة 60يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى المنطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
- المادة 61يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس …
- المادة 62أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل المنطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او ال…
- المادة 63كل من باع سلعة او مادة من الموادفي هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
- المادة 64الفصل الحادي عشر تجميل المدينة المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز ل…
- المادة 65يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضرر بأي وجه من الوجوه.
- المادة 66الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 66- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
- المادة 67لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 68يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
- المادة 69يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 70يجب ان يكون المصرف او المجرى عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت…
- المادة 71يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت…
- المادة 72تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية
- المادة 73الفصل الثالث عشر رخص البناء المادة 73- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك باز…
- المادة 74للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 75للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 76لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 77تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج) هدم ا…
- المادة 78أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما لم …
- المادة 79على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان …
- المادة 80على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 81على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.
- المادة 82أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
- المادة 83يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الط…
- المادة 84اذ اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 85يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
- المادة 86أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغا…
- المادة 87على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.
- المادة 88للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استل…
- المادة 89تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء.
- المادة 90يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغيرات ال…
- المادة 91اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 92أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 93أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقر…
- المادة 94كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
- المادة 95يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.
- المادة 96يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 97يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 98يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر م…
- المادة 99الفصل الرابع عشر ترخيص الكلاب المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية: 200 فلس عن كل كلب عادي 300 فلس عن كل كلب صيد 400 فلس عن ك…
- المادة 100الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 100 - يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العامة على اختلاف انواعها داخل منطقة ا…
- المادة 101يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز …
- المادة 102يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبار من اليوم الاول من تاريخ مباشرته للعمل.
- المادة 103يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يحظر المجلس خطيا في حالة توقفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واخلاله او بيعه لمحل او المصلحة او المؤسسة.…
- المادة 104الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 104- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.
- المادة 105يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
- المادة 106يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.
- المادة 107الفصل السابع عشر المياه المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا الا…
- المادة 108بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار ا…
- المادة 109يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حا…
- المادة 110يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي ل…
- المادة 111تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية…
- المادة 112يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة…
- المادة 113لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمد…
- المادة 114يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
- المادة 115اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة…
- المادة 116اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من…
- المادة 117يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة م…
- المادة 118يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمدي…
- المادة 119البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال …
- المادة 120يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تا…
- المادة 121اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (120) من هذا النظام، فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
- المادة 122يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضر…
- المادة 123تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية / أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تس…
- المادة 124الفصل الثامن عشر احكام عامة المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1…
- المادة 125تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.