المادة 108 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة