المادة 107 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل السابع عشر
المياه
المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائده على المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026