المادة 124 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الثامن عشر
احكام عامة
المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026