المادة 123 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية / أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس، دور العبادة - المؤسسات الخيرية. ج) يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة