المادة 123 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية /
أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.
ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس، دور العبادة - المؤسسات الخيرية.
ج) يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026