المادة 122 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب) سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة. ج) العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة