المادة 121 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (120) من هذا النظام، فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026