المادة 120 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية. ب) اذا اجري تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج) اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابع للبلدية. د) اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه) اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل. و) خالف شؤون الصحة. ز) تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة