المادة 12 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.
2) كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليها آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات او المصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026