المادة 13 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

1) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف احكام هذا النظام. 2) يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه وان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة