المادة 11 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة
1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2) اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرز ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس.
3) كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون الحصول على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد وطمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب أيضا بغرامة اضافية لا تتجاوز - الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026