المادة 10 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

وضع العوائق في الشوارع 1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- كل شخص وضع صندوقا وطردا ( باله) او بضائع او اية مواد في اي شارع او اي قسم منه لو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا بغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس. 2) يجوز للرئيس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي يصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. 3) ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة