المادة 6 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الثاني
الشوارع وصيانتها
المادة 6 - يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة