المادة 7 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.
ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د) مع مراعاة احكام المادة (6) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026