المادة 8 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفقات المقدرة ويسقط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة