المادة 105 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026