المادة 1 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة