المادة 102 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبار من اليوم الاول من تاريخ مباشرته للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة