المادة 103 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يحظر المجلس خطيا في حالة توقفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واخلاله او بيعه لمحل او المصلحة او المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026