المادة 34 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها. ه) كل مصرف او مجرى او قناة او مزاريب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرر بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له. و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث اضرار. ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى. ط) كل جورة مرحاض لم تبين بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين. ك) تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع. ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك. م) رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة