المادة 117 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين احدهما او كليهما كانا غير صالحين ولا يمكن الاستفادة منهما بسبب الكسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026