المادة 116 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026