المادة 49 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة والمتجولون
المادة 49 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.صفحة 13 من 28
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026