المادة 48 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 200 عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة