المادة 24 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026