المادة 25 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الرابع
اللافتات
المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج) للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د) تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026