المادة 98 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغيرات في اي بناء قائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026