المادة 111 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفي البلدية مبلغ دينار واحد اجرة تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026