المادة 63 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
كل من باع سلعة او مادة من الموادفي هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026