المادة 77 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.
ج) هدم البناء.
د) اعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026