المادة 77 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج) هدم البناء. د) اعمال الحفر والطمم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة